“مقال شهر رمضان 1436هــ/ بمجلة التوحيد “
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لانبى بعده , وبعد : هذه بعض نظرات أصولية وفوائد فى آيات الصيام , عسى الله تعالى أن ينفع بها.
أولا : قال الله تعالى : ( يا أيها الذين ءامنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون) ( البقرة : 183 )
فى الآية : نداء , حكم شرعى ,أمر , إجمال , تشبيه ,ترجى وحكمة
1- النداء : فى قوله تعالى : يا أيها الذين ءامنوا ” يا ” حرف نداء للمتوسط ( لا بعيد ولا قريب ) ولم يقع النداء بغيرها من أدوات النداء فى القرآن الكريم ( إعراب القرآن وبيانه , محيى الدين بن أحمد مصطفى درويش , ت1403هــ , 1/53 )
يقول ابن مسعود رضى الله عنه , وغيره من السلف : إذا سمعت الله تعالى يقول فى القرآن : (يا أيها الذين ءامنوا) فأرعها سمعك , فإنها خير يأمر به أو شر ينهى عنه ( تفسير ابن كثير ت774هــ , 1/109 )
2- الحكم الشرعى : فى قوله تعالى : (كتب عليكم الصيام ) وهو حكم تكليفى بالأمر والحكم الشرعى ينقسم إلى قسمين :
أ- حكم تكليفى ب- حكم وضعى
الحكم التكليفى هو خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير ,وأقسامه خمسة : الواجب , المستحب , الحرام , المكروه ( وهذا هو الأقتضاء) , والمباح ( وهو التخيير )
والحكم الوضعى : هو خطاب الله المتعلق بجعل الشئ سببا لشئ أو شرطا له أو مانعا منه أو كونه صحيحا أو فاسدا أو رخصة أو عزيمة , أو أداء أو إعادة أو قضاء .أو هو بإختصار ( مالايرد فيه اقتضاء أو تخيير) ومعنى الوضع : أن الشرع وضع أمورا سميت أسبابا وشروطا وموانع … إلخ تعرف عند وجودها أحكام الشرع من إثبات أو نفى , فالأحكام توجد بوجود الأسباب والشروط وتنتفى لوجود الموانع.
مثال ذلك : وجوب الزكاة : إذا وجد النصاب كان هو السبب الموجب لأدائها . وإذا مر الحول ( على الزكوات التى يشترط لها الحول) , فهو الشرط الموجب لأدائها وإذا وجد الدين , فهو مانع من وجوبها ( وهذه فيها خلاف )
( انظر روضة الناظروهامشها لابن قدامة ت 620هــ, 1/175 , التمهيد فى تخريج الفروع على الأصول للإسنوى ت 772هـ , 1/116 , معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة للجيزانى 287-288 )
3- الأمر فى قوله تعالى (كتب عليكم الصيام ) : فرضه الله تعالى وأمر به وهذه صيغة من صيغ الأمر .
وصيغ الأمر تنقسم إلى قسمين : صيغ أمر أصلية , وهى أربع :
أ- فعل الأمر ( أقم الصلاة ) (الإسراء : 78)
ب- الفعل المضارع المجزوم بلام الأمر ( فليحذر الذين يخالفون عن أمره ) (النور : 63) ج- اسم فعل الأمر ( يا أيها الذين ءامنوا عليكم أنفسكم ) (المائدة : 105)
د- المصدر النائب عن فاعله ( فضرب الرقاب ) ( محمد:4)
وصيغ أمر غير أصلية , وتدل على الأمر عند الجمهور : مثل التصريح بلفظ الأمر : آمركم , أمرتكم أو التصريح بالإيجاب أو الفرض أو الكتابة , ولفظة حق على العباد وعلى المؤمنين , وكذا ما فيه ترتيب الذم والعقاب على الترك أو إحباط العمل بالترك ونحو ذلك، واستدلوا بإجماع أهل اللغة على تسمية ذلك امرا ( انظر الأصول من علم الأصول لابن عثيمين ت 1421هــ ,صـ 23, 24 معالم أصول الفقه للجيزانى ص 405 )
واعلم أن صيغ الأمر : هى الألفاظ الموضوعة للدلالة على طلب الفعل على وجه الحتم واللزوم , سواء كانت الدلالة مستفادة من قبل اللغة أو الشرع ( المطلق والمقيد لحمد بن حمدى الصاعدى صــ 520 )
4- الإجمال فى قوله تعالى : ( كتب عليكم الصيام ): الألف والام ( ال ) للعهد الذهنى , أى كتب عليكم جنس الصيام المعروف , وقد كان العرب يعرفون الصوم , فقد جاء في الصحيحين عن عائشة رضى الله عنها قالت : كان يوم عاشوراء يوما تصومه قريش فى الجاهلية , وفى بعض الروايات قولها وكان رسول الله- صلى الله عليه وسلم- يصومه ( انظر التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور ت 1393 هــ 2/155 ) – والصيام هنا مجمل وتفصيله سيأتى فى الآيات التالية
5 – التشبيه فى قوله تعالى: (كما كتب على الذين من قبلكم ) : هذا تشبيه فى أصل فرض ماهية الصوم لا فى الكيفيات , والتشبيه يكتفى فيه ببعض وجوه المشابهة , وهو وجه الشبه المراد فى القصد , وليس المقصود من هذا التشبيه الحوالة ( الإحالة ) فى صفة الصوم على ما كان عليه عند الأمم السابقة، والغرض من التشبيه هنا
: ا- الإهتمام بهذه العبادة , والتنويه بها لأنه شرعها الله قبل الإسلام , وشرعها للمسلمين , مما يؤدى إلى إنهاض همم المسلمين لتلقى هذه العبادة، كى لا يتميز بها من كان قبلهم ب- أن فى التشبيه بالسابقين تهوينا على المكلفين بهذه العبادة حتى لا يستثقلوها ، وقد أكد هذا المعنى الضمنى قوله بعده ( أياما معدودات )
ج- إثارة العزائم للقيام بهذه الفريضة حتى لا يكونوا مقصرين فى قبول هذا الفرض، بل ليأخذوه بقوة تفوق ما أدى به الأمم السابقة ( انظر التحرير والتنوير 2/156 – 157 ) 6- الترجى والحكمة فى قوله تعالى:(لعلكم تتقون ) : أما الترجى ففى قوله تعالى : (لعلكم )أى رجاء أن تحصلوا التقوى , وبيان لحكمة الصيام وما لأجله شرع
ثانيا: قال الله تعالى : ( أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون ) ( البقرة : 184 ) وفى الآية جمع قلة ,رخصة,نسخ
1-جمع القلة فى قوله تعالى:( أياما معدودات ) هى شهر رمضان عند جمهور المفسرين , وإنما عبر عن رمضان بأيام وهى جمع قلة , ووصف بمعدودات , وهى جمع قلة أيضا تهوينا لأمره على المكلفين
2- الرخصة فى قوله تعالى : (فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر) وجاءت الرخصة فى هذه الآية بعد العزيمة فى الآية السابقة فى قوله تعالى ( يا أيها الذين ءامنوا كتب عليكم الصيام ) ،والرخصة والعزيمة من الحكم الوضعى لارتباطهما بالسبب والشرط والمانع , ومن العلماء من جعلهما من الحكم التكليفى لما فيهما من معنى “الإقتضاء ” حيث ينتقل الحكم من النهى إلى الإباحة ومن المطلوب فعله طلبا جازما إلى جواز الفعل والترك ( انظر روضة الناظروهامشه 1/188 ) تعريف العزيمة : هى الحكم الثابت بدليل شرعى خال عن معارض راجح فشمل الاحكام الخمسة ( الواجب , المندوب , المباح , المكروه , الحرام ), لأن كل واحد منها حكم ثابت بدليل شرعي ( والمسألة فيها خلاف) انظر شرح الكوكب المنير 1/476 ) – وفى قوله خال عن معارض راجح احتراز عما يثبت بدليل لكن ذلك الدليل معارض مساو أو راجح , لأنه إن كان المعارض مساويا لزم الوقف وانتفت العزيمة ووجب طلب المرجح الخارجى , وإن كان راجحا لزم العمل بمقتضاه وانتفت العزيمة وثبتت الرخصة، مثال ذلك : تحريم الميتة عند عدم المخمصة ( شدة الجوع ) فهو عزيمة لقوله تعالى : ( حرمت عليكم الميتة ) لأنه حكم ثابت بدليل شرعي خال عن معارض .فإذا وجدت المخمصة حصل المعارض لدليل التحريم وهو راجح عليه وهو قوله تعالى :(فمن اضطر في مخمصة ) ‘ حفظا للنفس فجاز الاكل وحصلت الرخصة لأن مصلحة احياء النفس والمحافظة عليها مقدمة على مفسدة الميتة وما فيها من الخبث .
الرخصة : هي الحكم الثابت على خلاف الدليل ،أو هي تغير الحكم الشرعي إلى سهولة لعذر مع قيام السبب للحكم . ( والرخصة لا تثبت إلا بالدليل ) ( انظر شرح الكوكب المنير لابن النجار الحنبلى ت 972هــ ,1/479-480 , تلخيص الأصول لحافظ سناء الله الزاهدى صـ 29 , الجامع لمسائل اصول الفقه د .عبد الكريم النملة صــ 79 )
وقد جاءت الرخصة فى الآية قبل بيان باقى أحكام الصيام لتطمين نفوس السامعين لئلا يظنوا وجوب الصوم عليهم فى كل حال ( انظر التحرير والتنوير 2/162 )
3- النسخ فى قوله تعالى:( وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ) فهل الآية منسوخة أم ليست منسوخة؟ :
أولا ما هو النسخ : هو رفع الحكم الثابت بخطاب شرعى متقدم بخطاب شرعى متراخ عنه . مثل : أن الله سبحانه قد حكم بأن عدة المتوفى عنها زوجها حول كامل ( سنة) وذلك بخطاب شرعى وهو قوله تعالى ( متاعا إلى الحول غير إخراج ) وبعد ذلك بزمن رفع هذا الحكم بخطاب متأخر عنه , وهو قوله تعالى : يتربصن بأنفسهن أربعة اشهر وعشرا ) ( انظر الجامع لمسائل أصول الفقه د ,عبد الكريم النملة صــ 141 )
ثانيا :هل وقع نسخ فى الآية أم لا ؟ يقول الشنقيطى : فإنه لما كان الإمساك عن شهوة الفرج والبطن شاقا على النفوس , وأراد تعالى تشريعه شرعه تدريجا فخير أولا بين صوم اليوم وإطعام المسكين فى قوله ( وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ) فلما استأنست النفوس به فى الجملة أوجبه أيضا إيجابا عاما جازما بقوله ( فمن شهد منكم الشهر فليصمه ) ( أضواء البيان للشنقيطى ت 1393هــ , 5/264 )
والجمهور على أن الآية منسوخة ومعناها :الذين يطيقونه : أى يتحملون صومه فيكون المعنى: وعلى الذين يتحملون الصوم ويستطيعونه إذا أرادوا أن يفطروا أفطروا وأطعموا عن كل يوم مسكينا ثم نسخ ذلك بقوله تعالى : (فمن شهد منكم الشهر فليصمه) ففى الحديث عن سلمة بن الأكوع رضى الله عنه قال لما نزلت : وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ) كان من أراد أن يفطرأفطر وافتدى حتى نزلت الآية التى بعدها فنسختها ( متفق عليه)
وقال ابن عباس رضى الله عنهما عن الآية : نزلت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان الصوم فيطعمان مكان كل يوم مسكينا ( البخارى ) وفى رواية : كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة وهما يطيقان الصوم أن يفطرا ويطعما مكان كل يوم مسكينا والحبلى والمرضع إذا خافتا . قال أبو داود يعنى على أولادهما أفطرتا ( صحيح سنن أبى داود )
وقد قرأها ابن عباس (يطوّقونه) وهذه قراءة شاذة مخالفة لقراءة الكافة( انظر تفسير الطبرى ت310هـ , 3/161)
ولخص ابن كثير أقوال المفسرين ثم قال : فحاصل الأمر أن النسخ ثابت فى حق الصحيح المقيم يإيجاب الصيام عليه بقوله( فمن شهد منكم الشهر فليصمه ) وأما الشيخ الفانى الهرم الذى لا يستطيع الصيام فله أن يفطر ولا قضاء عليه لأنه ليست له حال يصير إليها ويتمكن من القضاء، ولكن هل يجب عليه إذا أفطر أن يطعم عن كل يوم مسكينا إذا كان ذا جدة ( ذا مال ) ؟ فيه قولان للعلماء : أحدهما أنه لا يجب عليه وهو أحد قولى الشافعى والثانى وهو الصحيح وهو عليه أكثر العلماء أنه يجب عليه فدية عن كل يوم ( انظر تفسير ابن كثير ت 774هــ ,1/366-367)
وكذلك يرى الإمام مالك؛ أن الشيخ الكبير والمرأة العجوز ليس عليهما إطعام إلا استحبابا ( انظر بداية المجتهد لابن رشد الحفيد ت 595 هـ , 2/63 )
ثالثا : قال الله تعالى :(شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدىً لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌمِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ ولعلكم تشكرون) (البقرة:185) .
وفى الآية : ممنوع من الصرف , أمر , رخصة , علة ,دليل لقاعدة أصولية كبرى
1- الممنوع من الصرف( رمضان) : منع من الصرف للعلمية وزيادة الألف والنون لأنه مشتق من الرمضاء وهى الحرارة
2- الأمر فى قوله تعالى( فمن شهد منكم الشهر فليصمه ) شهد الشهر بالرؤية أو علم به وحضره من غير عذر كمرض أو سفر : ” فليصمه ” حكم تكليفى وهو الأمر بالصوم , اللام لام الأمر , ويصم فعل مضارع مجزوم بلام الأمر , وهذا من صيغ الأمر- كما سبق- . واعلم ان الأصل فى الأمر الوجوب وهذا ما قاله عامة المالكية وجمهور الفقهاء والشافعى وغيرهم , وخالف المعتزلة وبعض الشافعية فقالوا : الأصل فى الأمر الندب … وقيل غير ذلك ( انظر المسودة فى أصول الفقه لآل تيمية صــ5 )
والصحيح وهو ما عليه الحمهور أن الأصل فى الأمر الوجوب , فإن أريد به الندب ( الإستحباب ) أو الإباحة فلابد من قرينة تدل على ذلك , وهذه القرينة إما لفظية أو غير لفظية , وقد تكون القرينة قاعدة شرعية عامة
مثال قوله تعالى : (والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم خيرا) ( النور :33 ) فالأمر بالمكاتبة للندب لقرينتين : الأولى لفظية وهى قوله تعالى : ( إن علمتم فيهم خيرا ) لأن الله تعالى علق الكتابة على علم المالك بما يراه خيرا للعبد الثانية : قاعدة عامة فى الشريعة : أن المالك له حرية التصرف فى ملكه , وأول الآية نصت على ثبوت الملك له ( مما ملكت أيمانكم ) ( انظر شرح الكوكب المنير 3/19 )
3- الرخصة فى قوله تعالى : (ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر) تكررت الرخصة مرة ثانية فى هذه الآية , ففى وجه إعادتها مع تقدم نظيرها: إنه لما كان صوم رمضان واجبا على التخيير بينه وبين الفدية بالإطعام بالآية الأولى ( كتب عليكم الصيام ) وقد سقط الوجوب عن المريض والمسافر بنصها, فلما نسخ حكم تلك الآية بقوله
شهر رمضان … الآية , وصارالصوم واجبا على التعيين ،خيف أن يظن الناس أن جميع ما كان فى الآية الأولى من الرخصة قد نسخ وبالتالى وجب الصوم أيضا حتى على المريض و المسافر , فأعيد ذلك فى هذه الآية الناسخة تصريحا ببقاء تلك الرخصة , ونسخت رخصة الإطعام مع القدرة والحضر ( الإقامة ) والصحة لا غير ( انظر التحرير والتنوير 2/174-175)
4- دليل لقاعدة أصولية كبرى وذلك فى قوله تعالى :(يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر) وقد بينت الآيات الحكمة من الرخصة , أن الله تعالى شرع لكم القضاء لأنه يريد بكم اليسر عند المشقة , ولا يريد بكم العسر وهذه الآية ونظائرها فى كتاب الله تعالى كقوله تعالى ( وما جعل عليكم فى الدين من حرج ) ( الحج : 78 )وقوله تعالى: ( لايكلف الله نفسا إلا وسعها ) (البقرة:286) وقوله تعالى ( لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها ) (الطلاق : 7 ) وقد ورد هذا المعنى بكثرة نصا ومضمونا فى أحاديث النبى صلى الله عليه وسلم فالشريعة قائمة على اليسر ورفع الحرج , وقد بنى الأصوليون القاعدة الفقهية الكبرى وهى:( المشقة تجلب التيسير) وكذلك قاعدة (الضرورات تبيح المحظورات ) من هذه الآية ونظائرها وكذلك من أحاديث النبى صلى الله عليه وسلم .
وبعد هذا ماتيسر من النظر فى آيات الصيام ولم نتوقف عند كل الفوائد فى الآيات وكذلك لم نتمكن من استكمال كل آيات الصيام لضيق المساحة
والحمد لله رب العالمين
